السيد تقي الطباطبائي القمي

351

مباني منهاج الصالحين

بعد موته بل بعد موته يرجع إلى حاكم غيره ( 1 ) . [ مسألة 14 : لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح ] ( مسألة 14 ) : لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما ( 2 ) ، نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملهكم إياه صح ( 3 ) وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه ( 4 ) . [ مسألة 15 : يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر ] ( مسألة 15 ) : يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور ( 5 ) ويجوز جعل الناظر له أيضا كما يأتي في الناظر على